فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1350

الثاني، (وتغطية رأسٍ) وهذا هو الثالث (دون وطءٍ) فهناك محظورات لا تسقط بالجهل أو النسيان أو الإكراه والوطء هو الأول (وصيدٍ) وهو الثاني (وتقليمٍ) وهذا هو الثالث (وحلاقٍ) وهذا هو الرابع وهو حلق الرأس. إذًا الذي لا يسقط حلق الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوطء كل هذا لا يسقط لأن هذه الأشياء يقولون أن هذه إتلاف والإتلاف يستوي عمده وجهله بخلاف الآخر الذي ليس فيها إتلاف.

(وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم) الأصل أن أي هدي أو إطعام نجيبه في كل مساكين الحرم والذي يخرج عن هذا الأصل هو ما سيأتي. قال: (وفدية الأذى واللبس ونحوهما) هذا واحد تعرفون فدية الأذى؟ في الخمسة أشياء (ودم الإحصار) وهذا هو الثاني (حيث وجد سببه) يعني في الحل أو في الحرم الحرم فالإحصار قد يكون خارج الحرم إذًا دم الإحصار يكون مكانه وفدية الأذى فلو ارتكب محظورات فدية الأذى خارج الحرم يمكن أن يفعل هذه الفدية في الحل. عرفنا الآن قاعدة هي أن كل فدية أو هدي هي لمساكين الحرم إلا فدية المحظورات التي ترتكب خارج الحرم أو دم الإحرام فإنه يكون خارج الحرم. ولكن الصوم أين يكون؟ هل له مكان؟ فعندما نقول أنت مخير أو عندما نقول بالترتيب وهو صيام عشرة أيام أو نقول صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أي إذا كان سيلجأ للصوم فأين يفعله في الحرم أم في أي مكان؟ الجواب أن الصوم في أي مكان. قال: (ويجزئ الصوم لكل مكان والدم شاة) واحدة (أو سبع بدنة) فحيث قال المصنف دم فهو شاة أو سبع بدنة والبدنة تجزئ عنها بقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت