زوجها إلا إذا جاء ما يُجبرها على الانتقال فتنتقل حيث شاءت فليس هناك مكان معين.
مازال في أحكام المعتدة: (ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا) لحاجتها تخرج في النهار اكتب"كبيع وشراء ووظيفة ودراسة"فتخرج في الصباح للوظيفة أو الدراسة كمن تعمل أو تبيع وتعيش على بيع أو شراء ولا تخرج ليلا اكتب"لا تخرج في الليل إلا لضرورة" (وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدّتها بمُضي زمانها) فترك الإحداد لا يؤثر في العدة فتمضي العدة والإحداد في زمن العدة فإن فعلته كان وإلا فإنها تأثم على هذا الترك وأما العدة تمضي لأن الإحداد ليس شرطًا لانتهاء العدة، والرجعية تعتد في مسكنها لزومًا، والبائن تعتد في أي مكان مأمون حيث شاءت.
(من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، وذكر، وضدهما، حَرُم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها) من اشترى أمة يوطأ مثلها فإنه يستبرئها قبل أن يطأها وقبل أن يُباشرها حتى لو كان اشتراها من طفل صغير أو من امرأة فلا يمكن أن تكون امرأة تطأ امرأة فنقول إن اشتراها يستبرئها قبل أن يطأها بغض النظر إن كانت ملك من. كذلك من وطأ أمة وأراد بيعها يلزمه أن يستبرئها، كذلك إذا أعتقها سيدها أو مات عنها سيدها لزمها أن تستبرئ نفسها ثم تتزوج. يبين الآن المصنف طريقة الاستبراء: