فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1350

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

والجنايات جمع جناية، والجناية في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا. يوجب مالا يعني دية، وقصاص كالقاتل إذا قتل فإنه يقتل، أو كالذي يقطع فرسا من شخص أو يجرح شخصا فيقتص منه. طبعا ليس كل جناية فيها القصاص لكن هناك بعض الجنايات فيها القصاص بشروط معينة. في هذا الكتاب سيشرح ويبين المصنف متى يكون القصاص، ومتى لا يكون القصاص، ومتى تكون الدية؟ إلى غير ذلك من أحكام.

قال المصنف رحمه الله: الآن يبين المصنف عليه رحمة الله أنواع الجنايات قال: (وهي عمد) هذا رقم [1] فهذا القسم الأول من أقسام الجنايات، ثم قال: (يختص القود به بشرط القصد) والقود أي القصاص أو القتل. أما الأنواع الأخرى التي سيذكرها المصنف فلا يدخلها القود ولا يدخلها القصاص. إذًا عندنا النوع الأول هو العمد، والثاني هو شبه العمد، والثالث هو الخطأ. ففي هذه الثلاثة أنواع لا يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت