فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والدبر فلأنه ليس زواج وملك اليمين والنكاح الفاسد لأنه ليس نكاحا صحيحا. والحيض والنفاس والإحرام وصيام الفرض هذا لأنه محرم حق الله تعالى خلافا للجمهور.
(ومن ادعت مطلقته المحرمة) وهي التي طلقها ثلاثا فإذا ادعت أنها أُحلت له فتزوجت برجل آخر وأحلها (وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه) يعني ادعت نكاح من أحلها وادعت انقضاء عدتها منه فالحكم هو (فله نكاحها إن صدقها وأمكن) أمكن بمضي زمن مثلا غاب عنها شهر أو أقل فقد لا يكون ممكن لكن لو في فترة ممكنة فيمكن. قال رحمه الله تعالى:
عرف المصنف عليه رحمة الله الإيلاء فيما يأتي الآن، الآن هذا تعريف الإيلاء ضعوه بين معكوفتين: قال: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر) قال (وهو حلف) هذا"1" (زوج) وهذا"2"فلابد أن يحلف على عدم الوطء وأن يكون زوج وأن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، ويحلف (على ترك وطء زوجته في قُبلها) وهذا"4" (أكثر من أربعة أشهر) لكن لو حلف على تركها شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل من أربعة أشهر فلا يُعتبر.
قال: (ويصح من كافر) فلو حلف الكافر فيُحكم عليه بحكم الإيلاء ويُطبق عليه هذا الحكم (وقن) هذا"2"والقن هو العبد الخالص (ومميز) وهذا"3"وهو الصغير غير