فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عدتي من زمن فالقول قولها هي أيضا. (وإن بدأته) اكتب رقم"1" (فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك) اكتب عنده فقولها لأنه هو المدعي (أو بدأها به) اكتب رقم"2" (فأنكرته فقولها) فإن بدأها به أي قال راجعتك فأنكرته، قال المصنف فقولها وهذا قول المصنف وليس المذهب. في المسألة الأخيرة وهي إن بدأها به فأنكرته اكتب"والمذهب قوله لأنها هي المدعية"وليس قولها. لأنه قال راجعتك وهي عليها أن تُثبت. وهذه من المسائل التي يُعتبر فيها المصنف خالف المذهب والمذهب هو قوله لأنها هي المدعية كما في الإنصاف والفروع وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال رحمه الله تعالى:
فصل
(إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرُمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا) وهذا يُسمى البينونة الكبرى فإنها (حرُمت حتى يطأها) "1" (زوج) "2"يعني في نكاح صحيح (في قُبُل) "3" (ولو مراهقا) يعني غير بالغ. (ويكفي تغييب الحشفة) وهي رأس الذكر (أو قدرها مع جب) يعني لو مقطوع الرأس (في فرجها) أي التغييب يكون في فرجها (مع انتشار) أي مع انتصاب (وإن لم يُنزل) فالإنزال ليس بشرط. سيذكر الآن صور لا تحل:
قال: (ولا تحل بوطء شبهة) "1"فهو ليس زوج (ودبر) "2"فهذا لا يُحلها للأول (وملك يمين) "3"فإذا اشتراها واحد مثلا وكانت ملك يمين (ونكاح فاسد) "4"، (ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض) فهذا لا يحل. وسبب ذلك أنه في الشبهة