يقول أنه في هذه الحالة له أن يأكل منه من الشجر أو المتساقط مجانا بدون مقابل له أن يأكل من الشجرة لكن لا يحمل ويذهب به إلى البيت, وإنما يأكل من غير حمل. هذا في عدم وجود حائط أما لو كان هناك حائط أو وضع حارسا فمعناه أنه لا يأذن. واكتبوا عندها: ولا صعود شجرة ولا رميها بشيء. له أن يأخذ لكن لا يصعد الشجرة ليقطف منها ولا يرمي الشجرة بشيء ليسقط الثمر. ولا مجموع بصاحبه: أي لا يأكل من الثمار التي جمعها صاحبه لنفسه لأنه مادام جمعها لنفسه فهو إذًا يريدها. وهناك رواية أخرى وعنه: لا يحل إلا بإذن. معناه على الرواية الثانية أنه من مر بثمر بستان فليس له الأكل. وهناك رواية أنه لا يحل إلا لحاجة.
قال: (وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة) كلمة المسلم أخرجت الذمي فغير المسلم ما تجب ضيافته مع وجود رواية أخرى حتى الذمي. وقوله في القرى أخرجت الأمصار فلا تجب الضيافة في الأمصار. إذًا لماذا تجب الضيافة في القرى دون الأمصار؟ لأن في القرى تعتبر أشبه بالضرورة. لأن الإنسان إذا انقطع في قرية فلا يجد فندق ولا يجد غرف ولا مطاعم ولا أماكن يأوي إليها فيجب على أهل القرى أن يؤووه يوما وليلة وتستحب ثلاثة أيام. أما في المدن فلا لأنه يستطيع أن ينزل في أي مكان أو يشتري من الأسواق ويأكل وينام.
تعريف الذكاة: ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه بقطع حلقوم ومرئ. قوله البري أخرج البحري فلا يحتاج إلى ذكاة. مباح أخرج غير المباح فلا تصلح له ذكاة حتى لو