فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1350

نكاح الكفار كما هو في الملخص له حالتان, الحالة الأولى أن لا يرتفعوا إلينا لا يتحاكموا إلينا وفي هذه الحالة لا نتعرض لأنكحتهم بشرط: إذا كانوا لا يتحاكموا إلينا ويعتقدون صحة نكاحهم في دينهم فعند ذلك لا نتعرض لأنكحتهم. إذًا نقول: إذا لم يتحاكموا إلينا فنقرهم على أنكحتهم بشرط واحد وهو أن يعتقدوا صحته في دينهم. ماداموا لم يرتفعوا إلينا. والحالة الثانية: إذا ارتفعوا إلينا أي تحاكموا إلينا فعند ذلك يكون له صورتان: الأولى: إما أن يتحاكموا إلينا قبل العقد فنعقد على شريعتنا, نقضي بينهم بشرع الله تبارك وتعالى. الثانية: بعد العقد فسننظر, إن كانت المرأة تباح له في هذه الحالة في حالة الترافع نمضي هذا العقد وإن كانت لا تباح له فلا نمضي هذا العقد. ما معنى تباح له؟ قد تكون المرأة غير مباحة يوم العقد لكنها مباحة يوم الترافع كما لو تزوجها في عدتها وانقضت العدة. تزوجها في عدتها ولم يترافعا, وبعدما انقضت العدة ترافعوا إلينا, هي الآن ليست في عدة فنمضيه, أي ننظر إلى حال الزوجين وقت الترافع لا وقت العقد لكن إن كانت لا تباح له وقت الترافع فلا تباح له, تزوجها في عدتها وهي مازالت في العدة فهذا لا نمضيه. تزوجها وهي ذات محرم وترافعوا إلينا, وهي أخته فلا نمضيه, هي محرم من محارمه, أخته أو عمته أو خالته أو متزوج بأختها فلا نمضيه. هذا خلاصة هذا الباب: نكاح الكفار: المقصود بالكفار هنا: جميع الكفار أهل الكتاب والمجوس والوثنيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت