فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1350

قال: (حكمه كنكاح المسلمين) في ماذا؟ في صحته, في وقوع الطلاق في وجوب المهر, في وجوب النفقة وغير ذلك قالك: (ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا) شرطين, المصنف عرضها بطريقة غير التي عرضناها منذ قليل, إذًا متى نقرهم على فاسده؟ إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا لا نذهب ونبحث عنهم, النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس الجزية ولم يتعرض لأنكحة الكفار, كيف تزوجها وهل هي تباح له أو لا ... مادام لم يرتفعوا إلينا. قال: (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) ضع 1, بمعنى أننا لا نزوجه إذا كانت محرم, أو معتدة أو لها أخت متزوج بها أو كذا .. قال: (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد (أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذًا أُقِرا) إذًا أي وقت الترافع. بغض النظر عن وقت العقد لأنها قد تكون وقت العقد لا تحل له. قال: (وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فُرق بينهما) كما لو كانت ذات محرم أو في عدة أو مطلقة ثلاثا ولم تحلل بغيره, ترافعوا إلينا فوجدنا هذا الرجل كان قد تزوجها وطلقها ثلاث طلقات قبل ذلك ولم يحللها زوج آخر فنفرق بينهما, لماذا؟ لأنهم ترافعوا إلينا بعد العقد فننظر فيه. أو وجدناها ذات محرم أو مازالت في عدة وتزوج بها.

مسألة جديدة: قال: (وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أُقِرا) أو ذمي, لأن هذا الحكم الذي سيأتي غير خاص بالحربي, إن وطئ الحربي الحربية أو الذمي الذمية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا أي أقر هذا النكاح. قال: (وإلا فُسِخ) نفسخه إذا كانت العلاقة التي بينهم قبل اعتناق الإسلام أصلا لا يعتقدانه نكاحا وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت