فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1350

التغليظ فقال أحلف لكن لا أغلظ: كأن قيل قل والله الذي لا إله إلا هو ... فقال: لا, بل والله لم أفعل. فنكل عن التغليظ. فهل نعتبره ناكل نحكم عليه أم غير ناكل؟ غير ناكل. ومن أبى التغليظ فليس بناكل. والتغليظ يكون بالزمان كأن يحلف بعد العصر وبالمكان وهذا في المساجد وإذا كان في مكة ففي الحرم , وفي المدينة ففي المسجد النبوي ويكون بالقول كما قلنا بالألفاظ ويكون أيضا بالهيئة فالهيئة المغلظة أن يكون قائما. وهذا التغليظ يباح ولا يستحب. يقول ولا تغلظ إلا فيما له خطر. هذا التغليظ مستحب؟ لا بل هو مباح وليس بواجب ولا مستحب.

هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. فلو أظهر غير المكلف لا يعتبر إقرار. فلا نعتبر إقرار الصغير ولا المجنون ولا نعتبر إقرار المكره. قال: (يصح من مكلف مختار غير محجور عليه) هذه ثلاثة. إذًا المحجور عليه لا يصح إقراره في المال. قال: (ولا يصح من مكره) هذا تفريع على ما سبق لأنه قال مختار فهذا يخرج المكره. فهذا تفصيل لما مضى.

قال: (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح) وزن أي تسليم مال فباع ملكه صح البيع. أي أكره على دفع المال ليسدد الدين الذي عليه فأكره على تسديد الدين فذهب وباع أرض وسدد الدين , سؤال: هل أكره على البيع الأرض؟ لا, ما أكره على بيع الأرض. هو أكره على دفع المال. أما بيع الأرض هذا اختياري فيصح البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت