فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1350

لا أحلف فنقول إذًا خذها معك؟ لا, ما يقضى بالنكول. والإيلاء: نقول هل آليت من زوجك؟ قال لا. قلنا له احلف. فقال لا. فهل نحكم عليه أنه آلا؟ لا. وأصل الرق: دعوى رق مثلا: قلنا له أنت رقيق فقال لا. فقلنا له احلف أنك لت رقيق, فقال لا, فهل نحكم عليه أنه رقيق أي عبد بنكوله؟ لا. الولاء: أنكر الولاء, قال: ما أنا بمولى لبني فلان ولم يحلف فهل نقضي عليه؟ لا. الاستيلاد: أنكرت الأمة أنها ما ولدت لفلان , احلفي قالت لا. فلا نقضي عليها .. النسب: أنت من بني فلان قال لا. قلنا احلف قال لا. فهل نحكم عليه أنه صار منهم بنكوله؟ لا. القود: أنت القاتل. لا لست القاتل, احلف, قال لا. فهل نقتله لأنه لم يحلف؟ لا. القذف: قذفت. لا لم أقذف. أحلف. قال لا أحلف. فهل نقيم عليه حد القذف. لا. هذه الأشياء لا يحكم فيها بالنكول فلا يحلف.

قال: (واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى) دون اليمين بالنذر أو الطلاق أو التحريم. إذا قلنا له احلف فلا يقول لله عليّ نذر أنه كذا وكذا. فلا نقبل هذا , بل نريد يمين بالله. وكذا ولا بالطلاق, لو قال علي الطلاق فلا نقبل هذا أو التحريم قال الماء عليّ حرام أنه ما حصل كذا وكذا فلا نقبل هذا نحن نريد يمين بالله.

قال: (ولا تغلظ ـ أي اليمين ـ إلا فيما له خطر) برأي الحاكم. اليمين أن يقول والله. والمغلظة كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض أني لم أفعل كذا. فالتغليظ يكون فيما له خطر. كجناية لا توجب القود بل توجب المال أو نحو ذلك وهذا راجع إلى القاضي إذا أراد القاضي تغلظ اليمين فيغلظه. هب أنه أبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت