فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1350

على نفي العلم. أما فعل الإنسان لنفسه فيكون على البت. وكذلك فعل الغير. أنه فعل أو لم يفعل؟ كونه لم يفعل هذا يكون على نفي العلم إلا إذا كان محصورا لكن كونه فعل فلا نستطيع أن ننفيه على البت.

قال: (لا يستحلف في العبادات"1"، ولا في حدود الله"2") مثل الزنا وكذا ... لكن (ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي) أي في حقوق الآدميين. لكن هناك أشياء من حقوق الآدمي ما يستحلف فيها متى؟ ولماذا؟ هناك أشياء لا يمكن القضاء فيها بالنكول, التي يتعذر علينا أن نقضي فيها بالنكول وأن نلزم فيها بالنكول هذه لا نحلفه. مثال: سألنا شخص: هل أنت زوج فلانة؟ فقال لا. فقلنا له احلف. فقال ما أحلف ونكل. هل نقضي عليه بالنكول؟ ما يقضى عليه بالنكول. إذًا ما نحلفه لأنه لو حلفناه فلن يترتب عليه شيء. لكن لو أنكر الدين وقلنا له احلف أنك لم تقترض ألف ريال فقال ما أحلف. فهل نقضي عليه بالنكول؟ نقضي عليه ونلزمه بالمائة ألف ريال. مثال الطلاق: قلنا له هل طلقت الزوجة؟ قال لا, ما طلقت. قلنا له: هل تحلف أنك ما طلقت؟ قال لا. فهل نقول له إذًا طلقت؟ هل نفصلها عنه؟ لا. هناك قضايا لا يقضى فيها بالنكول والقضايا التي لا يقضى فيها بالنكول إذًا لا تتوجه باليمين فيها إلى أصحابها. لأنه لا فائدة من هذه اليمين لأنه لو نكل فلن نحكم عليه بالنكول.

الأمور التي لا يستحلف منكر شيء منها عشرة: قال: (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف) مر مثال النكاح. وكذا الرجعة نقول له هل راجعت الزوجة فقال لا ما راجعتها. نقول له احلف, فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت