فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1350

فصل

(والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة) يعني الجمعة في الأصل فيها أن تكون جمعة واحدة في البلد ولا تتكرر الجمعة إلا إذا وجدت حاجة كسعة البلد مثلا ما فيه مسجد واحد يسع الناس كلها فعند ذلك لا بأس إذا وجدت الحاجة تتعدد.

قال: (فإن فعلوا) يعني أقاموا أكثر من جمعة لغير حاجة (فالصحيحة ما باشرها الإمام) اكتب رقم 1 ما باشرها الإمام يعني حضرها الإمام (أو أذن فيها) أي الإمام هذا 2 (فإن استويا في إذن أو عدمه) أي الجمعتين فإن استويا في الإذن أو عدمه يعني كلاهما أذن الإمام فيها أو كلاهما لم يأذن وما فيه حاجة نتكلم عن تكرار جمعة بلا حاجة أما إذا وجدت الحاجة فكلها صحيحة.

فإن استويا في إذن أو عدمه (فالثانية باطلة) الثانية هي الباطلة والأولى هي الصحيحة إذًا الأصل ألا تتكرر الجمعة فإن تكررت لحاجة صحت وإن تكررت لغير حاجة صحت أم لا؟ نقول ما أذن فيها الإمام هي الصحيحة أو ما باشرها الإمام التي خطب فيها الإمام وصلى فيها هي الصحيحة أو نقول إذا ما فيه شيء من هذا نقول الأولى هي الصحيحة، كيف نعرف الأولى؟ الأولى بتكبيرة الإحرام من كبر تكبيرة الإحرام أولا هو الأول.

قال: (وإن وقعتا معا) نفرض أن الأولى والثانية وكلامنا في تعدد جمعة بلا حاجة فإن وقعتا معا كلهم في نفس الوقت معا ماذا يصير حكمها؟ ما فيه أولى لنقول الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت