قال: (وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته) أي المريض. يقبل لعدم التهمة إذا أقر في المرض مثل إقراره في الصحة. لكن هناك حالات تكون فيها تهمة ولهذا سيستثنيها المصنف فقال: (إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل) في مرض الموت إذا أقر بمال لوارث مثال: قال: ابني فلان له مبلغ عندي وأنا كنت اقترضته منه فلا نقبل. لماذا؟ للتهمة لأنه في حال الموت لكن لو أتى ببينة وشهود والورثة الباقون أجازوا ذلك قبلناه.
قال: (وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية, لا بإقراره) هذا المريض الذي في مرض الموت ما أقر لزوجته بالصداق قال هذه الزوجة أنا ما دفعت لها المهر هو هنا متهم أم لا؟ المصنف قال لها المهر. نحن قررنا لها مهر المثل, ما قررنا لها المهر الذي قرره قال فلها مهر المثل بالزوجية لأنه ثبت الزوجية عندنا. لا بإقراره فنحن لم نعتبر إقراره لأن الزوجة وارثة. ولا نقبل إقراره لوارث.
قال: (ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها) أي المريض. عكس المسألة الأولى. كما أننا لا نقبل إقراره لها بمال كذلك لا نقبل حرمانها من المال. يقول أنه طلقها منذ زمن لم يسقط إرثها إلا إذا هي صدقته. عند ذلك يسقط.
قال: (وإن أقر ـ أي المريض ـ لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره ,لا أنه باطل) أقر المريض لشخص وارث لما مات المريض مات وإذا بالشخص هذا ليس بوارث, هل يمكن هذا؟ مثل أن يكون أقر لأخيه بشيء من المال في حال المرض, فأخوه وارث لأنه ليس عنده ولد وبعد أيام جاءه ولد لأن الزوجة كانت حامل فجاءه