فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1350

ذكر فأصبح الأخ غير وارث فلما مات كانت لحظة الإقرار كان الأخ وارث ولحظة الموت كان الأخ ليس بوارث فهل نعتبر حال الإقرار أم حال الموت؟ حال الإقرار. قال فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره, ما نقبل الإقرار لأنه متهم ساعة الإقرار. وقوله لا أنه باطل: أننا ما نعتبر بالإقرار لكن لا نقول باطل وإنما هو موقوف على إجازة الورثة.

قال: (وإن أقر لغير وارث) صورة أولى: صح. (أو أعطاه صح) صورة ثانية: (وإن كان عند الموت وارثًا) أي وإن أقر لغير وارث صح الإقرار وإن صار عند الموت وارثا. وهذه عكس المسألة الأولى. صورتها كالصورة الأولى عنده أخ وعنده ابن ذكر فهل الأخ وارث أم غير وارث؟ غير وارث. فأقر له بمال. وبعد أيام وقبل أن يموت هذا المقر مات الذكر فأصبح الأخ وارث ومات المقر فأصبح الأخ وارث فهل نقبل الإقرار أم لا نقبل؟ قلنا أن العبرة بحال الإقرار وليس الموت. إذًا سنقبل هذا الإقرار فيصح الإقرار وإن صار عند الموت وارثا.

المسألة الثانية قال: (أو أعطاه) هذه الآن عطية وليست إقرار. صورتها: أعطى غير الوارث في مرض الموت فلما مات ظهر أنه وراث. فهل العطية في مرض الموت مثل الإقرار في مرض الموت؟ العبرة فيهما بحال الإقرار والعطية أم مختلفان؟ الجواب مختلفان. العبرة في الإقرار بحال الحياة, حال صدوره. أما العطية فالعبرة فيها بحال الموت. مثال: هذا أخوه: أقر له بشيء وأعطاه شيء من المال. أقر له بحق وهو أن له ألف ريال ووهبه ألف ريال. وهذا الأخ كان غير وارث ساعة العطية وساعة الإقرار ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت