مات ابن المقر فصار الأخ وارثا ثم مات المقر. ساعة الإقرار كان الأخ غير وارث. الإقرار صحيح لأن العبرة بساعة الإقرار. أما العطية فهل ننظر إلى ساعة العطية أم ساعة الموت؟ حال الموت. فهل صارت العطية لوارث أم لغير وارث؟ لوارث ولذلك لن نمضيها. إذًا هي ثلاثة أشياء: الإقرار, العطية, الوصية. الإقرار: العبرة فيه بحال صدوره. أما العطية والوصية فالعبرة فيهما بحال الموت. وكلام المصنف هنا مخالف للمذهب. لأن عبارة المصنف هنا ساوت بين العطية والإقرار. إذًا اكتب عند قول المصنف: أو أعطاه: صح. اكتب عند قوله أو أعطاه: المذهب لا يصح لأن العبرة في العطية والوصية بوقت الموت. والعبرة في الإقرار بوقت صدوره.
قال: (وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان: قبل) أقرت المرأة على نفسها بنكاح يقول المصنف نقبل بشرط: ألا يكون ادعاه اثنان , معنى أقرت أنه ادعى عليها شخص أنها زوجته فأقرت وقالت نعم هي زوجته نقبل. لكن لو ادعى عليها اثنان فأقرت لأحدهما؟ يقول المصنف لا نقبل. والمذهب ولو ادعاه اثنان. هذه من المسائل التي خالف المصنف فيها المذهب. المذهب أن إقرار المرأة بالزوجية على نفسها مقبول ولو كان الذي ادعاه واحد أو أكثر, فما يفرقون.
قال: (وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له: صح) إذًا المسألة الأولى إن أقرت هي بنفسها نقبل إقرارها. سواء ادعاه واحد أو اثنين خلافا للمصنف. والمسألة الثانية وليها المجبر لها في النكاح هو الذي أقر؟ من هو وليها المجبر لها فغي النكاح؟ الآن بدأت تتداخل الأحكام, هذه مسألة من باب النكاح. الأب , يجبر الصغيرة