والبكر. فلا يجبر الثيب الكبيرة. والثاني المجبر هو الوصي في النكاح. أن يكتب الأب عند الموت في وصيته أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي. هذا يستطيع أن يجبر الصغيرة. فإذا كان وليها المجبر لها في النكاح يستطيع أن يزوجها بغير إذنها. فإذا أقر وليها المجبر في النكاح أو وليها الذي أذنت له في النكاح وليس مجبر قال المصنف: صح, أي إقراره.
الإقرار في النسب: قال: (وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه) إذا أقر بنسب صغير أو بنسب مجنون وكان هذا الصغير أو المجنون مجهول النسب. ولابد من شروط كي نقبل هذا الإقرار, الشرط الأول أن يكون مجهول النسب أي لا يرفع به نسب ثابت لهذا الصغير أو المجنون والشرط الثاني إمكان أن يكون هو منه يعني لا يجئ فيدعي أنه أب لرجل ليس بينهم إلا أربع سنين أو خمس سنين. وماذا عن عشر سنوات؟ من هو الذي يجامع مثله؟ ابن عشر. إذًا إذا كان بينهم عشر نقبل. لكن لو كان ابن تسع أو سبع أو ثمان فلا يعقل أن يكون أب له. إذًا لابد من إمكان أن يكون ولدا له , وأن يكون مجهول النسب, وأن لا يرفع أو يدفع به نسبا معروفا. فعند ذلك نقبل. فإذا أثبتنا النسب ومات فعند ذلك يرثه. قال: (وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح) يتكلم على أن هذه صورة من صور الإقرار. لو صدقه صح. أريد منك كذا وكذا فقلت صدقت.
فصل