فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى) إذا كان لا يستطيع تغييره فلا يحضر (وإن حضر ثم علم أزاله) إذا كان لا يعلم بوجود منكر لكن علم بعد حضوره أزاله (فإن دام لعجزه انصرف) إذا دام المنكر وعجز عن إزالته ينصرف (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير) خير بين البقاء وبين الانصراف إذا علم أن هناك منكر موجود هناك لكن ليس في المكان الذي هو فيه فهو مخير بين البقاء والانصراف. (ويكره النثار والتقاطه) النثار هو ما ينثر ويترك ويرمى في أيام الزواج يقول المصنف يكره هذا النثار أنه يرمي على الناس أموال فهل هذه عادة مازالت موجودة أم انتهت قديما رأيتها طبعا كانوا يرمون على الناس قطع معدنية فالناس تتهافت وترمي بعضها البعض فيقول المصنف يكره النثار ويكره التقاطه لما فيه من الدناءه وهناك رواية ثانية عنه أنه لا يكره فالكراهة جاءت من مسألة الدناءه وقد لا تكون في حق الصغار دناءه فهي دناءه في حق الكبار (ومن أخذه أو وقع في حجره فله) من أخذ النثار فهو له يملكه أو وقع في حجره فهو يملكه بمجرد وقوعه لأن الذي رماه قصد تمليكه (ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء) ويسن الدف فيه للنساء فيه يعني في النكاح اكتبوا عند قوله فيه"وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك"يعني عقد ملكك عقد زواج ويكره في غير ذلك لا يحرم. قال المصنف للنساء معناه أنه للرجال لا يسن قال في الفروع وظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب التسوية بين النساء وبين الرجال أن مسألة الدف في النكاح ليست خاصة بالنساء وإنما ظاهر نصوصهم العموم عدم التفريق.