فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1350

اليوم الثالث) هذا رقم 2 أو كانت الدعوة في اليوم الثالث فلا تجب ففي الأول تجب وفي الثاني تسن، (أو دعاه ذمي كرهت الإجابة) هذا رقم 3 لو دعاه ذمي تكره الإجابة لكن لو ذهب لا يأثم، لو كانت الإجابة فيها مصلحة يعني يتوقع من ذهابك إليه وزيارتك إياه تقريبه إلى الإسلام وبالتالي لا نقول أن مجرد الإجابة أنه سيسلم قد لا يسلم بالإجابة لكن ذهابك يقربه إلى الإسلام درجة ومعاملتك الحسنة تقربه إلى الإسلام درجة وهكذا فقد تكون الإجابة هنا طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو مريضا أليس كذلك وخرج بإسلامه.

قال: (ومن صومه واجب دعا وانصرف) يعني لا يفطر لا يأكل وكأن المصنف يتكلم عن ماذا؟ لا يتكلم عن عزائم الليل هذه التي يسهرون الناس فيها يتكلم عن دعوات الغداء التي كانت قديما يعني قديما كنا كانت كثير من زواجات الناس في جدة في الظهر في عزائم الغداء.

قال: (والمتنفل يفطر إن جبر) إذًا إذا كان صائم صوما واجبا يحضر ويدعو وينصرف ولا يأكل وإن كان صائما نفلا يفطر إن جبر قلب الداعي أي له أن يفطر وأن لا يفطر وليس واجب عليه الفطر لكنه قد يستحب له، (ولا يجب الأكل) الآن يتكلم عن أحكام حضور الوليمة يقول لا يجب الأكل على من حضر وإنما يجب الحضور فقط، (وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة) إباحة الأكل من طعام الوليمة متوقفة على صريح الإذن كأن يقول تفضلوا أو قرينة أي يمد السفرة ويضع الطعام أمام الناس هذه قرينة أما أن تذهب إلى المطبخ وتسطو على القدور لا هذه ليست هناك قرينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت