فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1350

وليمة العرس هو الطعام الذي يقدم في العرس وهذا الطعام يستحب هذه الوليمة بالعقد أو نقول بالدخول المذهب يقولون بالعقد وبعضهم يقول بالدخول وبعضهم يقول هو موسع من العقد إلى الدخول في أي وقت يريد أن يقيم الوليمة في العقد يقيمها أو عند الدخول يقيمها أو بينهما الأمر فيه.

قال: (تسن) المذهب تسن عند العقد، (تسن ولو بشاة فأقل) قال: [أولم ولو بشاة] ، (وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر) الآن المصنف ذكر حكم إجابة الوليمة قال واجبة لكن تجب بخمسة شروط: 1 - في أول مرة يعني هو دعاك قال الله يحيك غدا وبعده وبعده لمدة أسبوع إذًا إذا عزمك ثلاث أو أربع أيام متتالية أو غير متتالية فأول يوم هو الذي يتعلق به الوجوب، 2 - إجابة مسلم أن يكون الداعي مسلم، 3 - يحرم هجره لكن لو كان هذا مسلم لا يحرم هجره يجب هجره يستحب هجره وهم يمثلون يقولون كالرافضي، 4 - إن عينه يعني دعاك أنت بعينك فهناك دعوة تسمى الجفلى الدعوة العامة كأن يقول الله يحيكم كل أهل القرية كلكم مدعون أو كل أهل المسجد الله يحيكم مدعون فأنت مدعو دعوة عامة ليست دعوة خاصة لك فإذا كانت دعوة عامة فلا تكن واجبة، 5 - ولم يكن ثم منكر ليس هناك منكر في هذا الزواج في هذه الوليمة فيجب الحضور بهذه الشروط الخمسة.

قال: (فإن دعا الجفلى) الجفلى الدعوة العامة هنا نقول لا يجب دعا الجفلى ضعوا رقم 1 هذه الصور التي لا يجب فيها إجابة الدعوة إذا كانت الدعوة عامة، (أو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت