فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1350

حتى يخرج وقت الصلاة لا يجوز ذلك أما إذا كان وقت الصلاة طويل يسعها فلا بأس، (وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده) ضده أي عدم السفر فليس له ذلك، (ويحرم وطؤها في الحيض والدبر) هاتان مسألتان الحيض 1 والدبر 2، (وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) إذًا له إجبارها سواء إن كانت مسلمة أو ذمية على غسل الحيض 1 وغسل النجاسة 2 وأخذ ما تعافه النفس 3 من الشعر وغيره لأن ذلك يمنعه من الاستمتاع (ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) لأن غسل الجنابة ليس شرط لحل الوطء فلا تجبر عليه اكتبوا عندها"وعنه له إجبارها وهو المذهب كما في الإنصاف والمنتهى"يعني هذه المسألة الآن من المسائل التي مختلف فيها ما هو المذهب؟ هذا الكلام ككلام الإقناع لكن صاحب الإنصاف والمنتهى يقولون لا المذهب هو أنه له إجبارها.

فصل

قال: (ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) لأنه يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة فإذًا لها ليلة واحدة من أربع (وينفرد إن أراد في الباقي) هذا المبيت، المسألة الثانية: الوطء (ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة) اكتبوا عندها بطلب الزوجة (وإن سافر فوق نصفها) فوق نصف السنة (وطلبت قدومه وقدر لزمه) وطلبت قدومه وقدر على القدوم لزمه ذلك إذًا نفرق الآن يلزمه الوطء إن استطاع ذلك كل أربعة أشهر لأن هذا حكم الإيلاء كما سيأتي وإذا سافر فوق نصف السنة وكلام المصنف هنا ينبغي أن نقيده عند قوله فوق نصف سنة اكتبوا في غير حج واجب وغزو واجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت