وطلب رزق يحتاجه فإذا سافر فوق ستة أشهر وهذا السفر ليس من أجل أمر واجب كالحج الواجب أو الجهاد الواجب أو طلب الرزق الذي يحتاج إليه فإذا سافر فوق ستة أشهر لغير هذه الأسباب وطلبت قدومه يلزمه أن يقدم وحددنا ستة أشهر لأن هذا قضاء عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، (فإن أبى أحدهما) فإن أبى الزوج الرجوع والوطء، الرجوع بعد الستة أشهر أو الوطء في الأربعة أشهر (فرق بينهما بطلبها) اكتبوا عندها بحكم حاكم.
قال: (وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد) هذا الأول وقول الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، (ويكره كثرة الكلام) هذا 1، (والنزع قبل فراغها) هذا الثاني يعني في حال الجماع، (والوطء بمرأى أحد) هذا الثالث اكتبوا عندها أي مع ستر العورة، (والتحدث به) هذا الرابع أي التحدث بالجماع.
قال: (ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما) مسكن واحد يعني غرفة واحدة، (وله منعها من الخروج من منزله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته) له ذلك طبعا يمنعها من الخروج من منزله ليس تعسف هذه مسألة القوامة مشكلة عند النساء وعند الرجال فكثير من الأزواج لا يعرفون استعمال القوامة ولا النساء أحيانا يعرفن حدودهن فله منعها من الخروج أي لمصلحة فإذا كانت المصلحة في خروجها يأذن لها وهي ليست مسألة تعسف هذا مثل الذي يستغل الصلاحية يكون عنده صلاحيات يسيء استعمالها تعنت هكذا فمن ذا الذي أعطاك الحق أنت لست برب العالمين أنت زوج عبد مأمور فبعض الأزواج يظن انه إله في البيت يعني يأمر