فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1350

اكتب رقم"2"وهو بيع الأراضي فالأول باع الدار شاملة الأرض لكن لو باع الأرض فهل تشمل الدار وما على الأرض من مباني وشجر وزرع أم لا؟ (وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها) يعني لو باع الأرض وكذلك نقول لو وهبها أو وقفها أو رهنها ولو لم يقل بحقوقها فلو قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بعتك هذه الأرض بحقوقها وما عليها فيكفي أن يقول بعتك هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها فيشمل البيع غرسها (شمل غرسها وبناءها) غرسها ما فيها من شجر وبناءها ما فيها من مباني (وإن كان فيها زرع) الآن قال أن الشجر والبناء سيدخل أما الزرع؟ ما هو الزرع؟ الزرع الذي ليس له ساق مثل البرسيم والبُر وكذا وهو الذي يزرع سنة ويحصد وليس له ساق فالذي له ساق هو شجر فهو يُثمر كل سنة وهي باقية مثل النخل والبرتقال والأشجار التي لها ثمار، فيقول إذا كان فيها زرع كَبُر فهي للبائع (وإن كان فيها زرع كبُر وشعير فلبائع مبقى) فالثمار لا تباع مع الأصل، يعني لو بعت الشجرة وفيها ثمر فإن الثمر لا يدخل في الشجرة وإنما يبقى لصاحبها البائع إلا إذا اشترطه المشتري، ولو بعت الأرض وعليها زرع فالزرع لا يدخل إلا بالنص، يعني إذا بعتك أرضًا فإن الزرع لا يدخل، لو كان الزرع يُحصد مرارًا يعني إذا حصدته يطلع مرة ثانية فنقول أن الزرع الموجود هذا لمن باع وما سيظهر بعد ذلك فهو للمشتري مثل الشجرة فلو بعتك الشجرة وعليها ثمار فإن الثمار الموجودة لا تدخل وإنما هي للبائع أما الثمار الجديدة فهي للمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت