فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأصول هي جمع أصل والمراد الدور أي الديار والأرض والشجر وكذلك العبد، أما الثمار فهي معروفة وهي ما تُنتجه الزروع والأشجار، لكن الأصول مثل الدار لو باعه دارًا أو أرضًا أو شجرًا، فيتكلم المصنف الآن عن أحكام بيع الأصول، فلو باع الأصل ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ سيبدأ المصنف أولا بالدار، فبيع الدار يشمل ماذا؟ هل تدخل الأرض أم لا؟ نعم تدخل، والجدار والسقف والباب يدخل والأثاث لا يدخل، وهذا في الحقيقة مرده إلى العُرف، اكتب عنوان جانبي عند أول جملة"بيع الدار"وهو الأصل الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (إذا باع دارا شمل أرضها وبنائها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين) يعني السلم والرف الثابت أما إذا كان شيئًا متحركا فلا يدخل لأنه يُعتبر أثاث، (والخابية المدفونة) يعني المستودعات الخابية فالمخزن المدفون يعني ثابت في الدار هذه كلها تدخل فهي سبعة أشياء والمصنف يقول إذا باع دار كذلك نقول لو وهبها أو أوقفها أو رهنها فكل هذا يدخل فيه يعني إذا وهب الدار معناه أنها هبة لكل هذه الأشياء كالأرض والبناء والسقف والباب الثابت والسلم الثابت والدرج الثابت والرف الثابت فكل هذا يدخل، وما هو الذي لا يدخل؟ قال: (دون ما هو مودع فيها من كنز، وحجر) وهذا"1" (ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح) وهذا الثاني لأن هذه غير متصلة بالدار وهذا مرده للعرف وأعراف الناس، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ فاليوم الناس متعارفة أن الأثاث لا يدخل، لكن ما هو ثابت في الدار يدخل. قال: (وإن باع أرضًا)