فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 1350

الصورة الرابعة: (ولا عليه) يعني لا الحوالة به ولا الحوالة عليه اكتب عند قوله الحوالة عليه"هي حوالة المشتري رجل آخر على البائع"فالآن أنا الذي أستحق بعد ستة أشهر مائة كيلة تمر وهناك شخص يُطالبني أنا بمائة كيلة فأقول أحلتك بالمائة كيلة هذه على فلان خذها أنت، يمكن أن يستلمها عني كوكيل لكن لا يمكن أن أقول ملكتك إياها وأحلتك عليه، إذا لا البائع يُحيل المشتري على طرف ثالث ولا المشتري يُحيل طرف ثالث على البائع، وهذا معنى ولا الحوالة عليه.

الصورة الخامسة الممنوعة: (ولا أخذ عوضه) يعني بدل القيمة فأنا اشتريت تمر مثلا بألف ريال فأقول لا أريد تمر أعطني شيئًا آخر بدلا منه مثلا أريد بُر فهذا لا يمكن فالعقد تم على تمر فنبيع على تمر لا أخذ عوضه لا غير التمر ولا غير القيمة.

الصورة السادسة: قال (ولا يصح الرهن) ألست عندما اشتريت المائة كيلة دفعة الألف ريال؟ أم أنها مؤجلة؟ في السلم المؤجل هو التمر أي السلعة أما الثمن فدفعته، فأقول أنا أدفع الألف ريال لكني لا أضمن أن أدفعها ثم لا تأتي بالتمر فهل يصح الرهن أم لا؟ يقول المصنف ولا يصح الرهن (والكفيل به) فأقول له سأدفع لك الألف ريال لكن أحضر كفيل يكفل إحضارك فهذا لا يصح. صار إلى الآن سبعة صور لا تجوز، الصورة السادسة والسابعة هي الرهن والكفيل يقول أنها لا تصح، لماذا؟ قالوا حتى لا يصرفه إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من أتلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يصرفه إلى غيره إي إذا كان هناك رهن معناه أي إذا لم يُحضر التمر سنتجه إلى هذا الرهن ونبيعه ونأخذ حقنا، والكفيل أو الضامن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت