فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1350

لدفع هذه الغصة. وبضابط ألا يوجد غيرها. لكن اكتبوا عندها: لكن يقدم عليها في هذه الحالة ماء نجس ثم بول. ومعناه ثم خمر. معناه لو كان عنده خمر وبول وماء نجس وغص بلقمة فبأي شيء يدفع هذه الغصة؟ أولا بالماء النجس. فإن لم يكن هناك الماء النجس دفعها بالبول. فإن لم يكن فبالخمر. بمقدار ما يدفع هذه الغصة. أما للتداوي فلا يجوز وأما للعطش فلا يجوز لأنه لا يزيل العطش. إذًا استثنى المصنف: إذا غص بلقمة ولم يحضره غير الخمر. لكن السؤال ما الذي جاء بالخمر عنده؟ إن كان في سفر أو غير ذلك إذا تصورنا حصول هذه الحالة.

قال: (وإذا شربه المسلم"1"، المكلف"2"، مختارًا"3"، عالمًا"4"أن كثيره يسكر: فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق) إذًا نقيم هذا الحد بهذه الشروط, فغير المسلم لا نحدّه لأنه يباح له في دينه فلا حرج عليه هو. والثاني هو المكلف: وهو البالغ العاقل. فلو كان مجنونا فلا نقيم الحد على المجنون أو كان صغيرا فلا يحد لكنه سيعزر. والمختار خرج به المكره فإذا أكره فلا يحد. الرابع عالما أن كثيره يسكر فلو جهل أن هذا يسكر فإنه لا يحد. فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.

نضيف مسألة: العصير في المذهب: يحرم إذا غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام (ويحرم عصير غلى ـ أي اشتد, ظهر فيه الزبد والرغوة فمعناه أنه تحول إلى الإسكار. أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها) لأنه لو أتى على العصير ثلاثة أيام بلياليها ـ في زمانهم ـ فإنه سيغلي. لكن اليوم هناك ثلاجات فيمكن للعصير أن يمكث وقتا أطول. فلا إشكال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت