فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فهذه آلة حادة لكن هناك كانت سكين لكن هنا أي شيء آخر يشبه السكين فيجرح الحيوان. لكن لو رماه بحجر كبير فمات فلا يحل لأنه ما ذكاه وهذا ليس صيد بل هذا قتل فلابد أن يرميه بشيء حاد ولابد أن يصيب الحيوان الجزء الحاد فلو أنه رمى السهم فضرب الحيوان بجنبه بعرضه ومات يصبح مات بمثقل, بشيء ثقيل مثل الحجر أو العصا فهذا الصيد لا يحل لأنها ليست تذكية شرعية. والطريقة الثانية أن يصيد عبر حيوان. والحيوان إما أن يكون طير كالصقر أو سبع كالكلب يرسله فنريد أن نعرف شروط هذا وشروط هذا. أما بالنسبة للمحدد فعرفنا شرطه هو فقط أن يصيب بحده. (الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد"1": يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح) بأن يكون محدد غير سن وظفر (وأن يجرح فإن قتله بثقله: لم يبح) لكن إن رمى الصيد فأصابه بعرض السهم فلا يحل. لابد أن يصيبه ويقتله بحده.
قال: (وما ليس بمحددٍ"2": كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ: لا يحل ما قُتِل به) أي لو أن الصائد رمى بشيء ليس حادا وقتله به فلا يحل ومثل المصنف بالبندق, والبندق حجر صغير يابس يوضع في القوس ويرمى به فلا يستعجل الإنسان في الفهم فيظن البندق هذا الذي في زماننا فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذا الطين اليابس هذا حجر لا يجرح فهذا يقتل بثقله ولا يقتل بحده والبنادق الرصاص ظهرت بعد ذلك المصنف ما كان يعرف البنادق, فظهرت البنادق الرصاص وحكموا فيها كما حكموا في السكاكين قال: وما ببندق رصاص صيدا .. جواز حله قد استفيدا .. أفتى به والدنا الأواه .. وانعقد الإجماع من فتواه. فبنادق الرصاص لا تدخل في قول المصنف. كذلك لو قتل بالعصا أو الشبكة أو الفخ لا يحل ما قتل به.