فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 1350

(ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا) اكتب"ما لا تحمله العاقلة"فهناك أناس نُخرجهم ولا نكلفهم الدية ويبقى أناس آخرون وحتى هؤلاء الذين تجب عليه التناصر ودفع الدية لا يدفعون شيء وهناك أشياء لا تجب عليهم قال (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) "1"فهي تحمل الخطأ أو شبه الخطأ ولكن لا تحمل العمد المحض فلو إنسان جنى على واحد جناية عامدا فالعاقلة لا تتدخل فيها، (ولا عبدًا) "2"يعني لو أن الجاني قتل حرا فنعم تحمل العاقلة معه لكن لو قتل عبدا فلا تحمل، (ولا صُلحًا) "3"اكتب أي"صلحا عن إنكار"فإن عين ادعى عليه فيُصالح العاقلة لا تحمل الصلح فإن ادّعي عليه بدعوى قالوا أنت فعلت هذا فقال ما فعلت وبعد ذلك اصطلحا وقال أعطيكم مبلغ وتسحبوا الدعوى هذه فالعاقلة لا علاقة لها ولا تحمل عنه فهذا الصلح عن إنكار، (ولا اعترافًا لم تُصدقه به) "4"فلو أن العاقلة كذبت هذا الرجل فهو اعترف وقالوا أنت لم تفعل هذه الجناية وتشك في اعترافه إذًا العاقلة لا تحملها. فالعاقلة لا تحمل العمد ولا قتل العبد ولا الصلح عن إنكار ولا جناية اعترف بها الجاني وهي تكذبه، (ولا ما دون ثلث الدية التامة) أي لو جنى جناية دون الثلث مثلا قطع إصبع ففيه عشر من الإبل ولا تتحملها العاقلة بل تتحمل الجناية التي تبلغ ثلث الدية. اكتب عندها"ويؤجل ما وجب بشبه عمد وخطأ على ثلاث سنين"فهذا حكم لم يذكره المصنف فإذا وجب بالعمد فهي مغلظة حالة لا تؤجل. الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، فالعمد مغلظة من حيث أنها في مال الجاني وهي حالة وهي مربعة، والخطأ فهذا أسهلها فنقول على العاقلة ومؤجلة ومخمسة فهي مخففة من كل وجه، وشبه الخطأ بينهما فهي تشبه الخطأ من حيث أنها على العاقلة ومؤجلة وتشبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت