فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1350

(وفي الجائفة ثلث الدية) الجروح السابقة تكون في الرأس والوجه الآن انتقل إلى جروح أخرى في غير الرأس والوجه فقال (وفي الجائفة ثلث الدية) هذه"11"ما هي الجائفة؟ قال: (وهي التي تصل إلى باطن الجوف) يعني طعنه في بطنه أو في صدره أو في ظهره أو في حلقه أو في مثانته هذه كلها جوف، فلو طعنه طعنة جائفة ففيها ثلث الدية طبعا بشرط ألا يموت لكن لو مات ففيها الدية كاملة، (وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير) هذه"12"، والترقوة هي العظمة التي أسفل الرقبة فيقول الضلع فيه بعير والترقوة الواحدة فيها بعير أي أن الترقوتين فيهما بعيرين، واكتب عندها في كل واحدة من الترقوتين بعير"أي إذا جُبر صحيحا وإلا فحكومة"يعني كسر الترقوة ثم بانت صحيحة والعظم كما هو فهنا يدفع دية بعير واحد لكن إذا لم تُجبر صحيحة ففيها الحكومة كما سيأتي (وفي كسر الذراع) "1"وفي الساعد كذلك (وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) "2" (والعضد) "3" (والفخذ) "4" (والساق) "5" (إذا جبر ذلك مستقيما بعيران) فكل هذا إذا جبر صحيحا ففيه بعيران إذا حصل كسر في الذراع أو كسر في الساعد أو كسر في العضد أو كسر في الفخذ أو كسر في الساق وجُبر الكسر هذا مستقيما يعني على الطبيعي ففيه بعيران وإن لم يُجبر صحيحا ففيه حكومة.

(وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة) ، (والحكومة) وهذا تعريف الحكومة (أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية) إذًا نُقوم هذا المصاب المجني عليه بدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت