فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1350

وأبوه لا يدخل وأمه أجنبية بالنسبة للعائلة هذه وإخوانه أجانب لكن أولاده تكون هذه المرأة جدة لهم وهذه هي القاعدة. وهذا معنى قوله (صار ولدا لها وولد من نسب لبنها له) (ومحارمه) أي محارم الأب (في النكاح محارمه) أي محارم الرضيع، (ومحارمها) أي الأم المُرضعة (محارمه) أي الرضيع، (دون أبويه) اكتب"أي أبوي الرضيع" (وأصولهما) أي أصول الأبوين (وفروعهما) أي فروع الأبوين الذين هم إخوة الرضيع أما فروع الرضيع فيُعتبرون أقارب.

(فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية) يعني في هذه الأربع (وولد من نُسب لبنها إليه بحمل أو وطء) أي هذا الأب هو الزوج (ومحارمه في النكاح محارمه) فمحارم الأب محارم للرضيع (ومحارمها محارمه) ومحارم المرضعة محارم للرضيع (دون أبويه وأصولهما، وفروعهما) أي دون أبوي الرضيع وأصول الأبوين وفروع الأبوين فلا يدخلون بخلاف فروع الرضيع فيكونوا من المحارم (فتُباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب) فالمرضعة تُباح لأبي الرضيع لأنها أجنبية ولأخيه من النسب فهو أجنبي (وأمه وأخته من النسب) اكتب"أي أم الرضيع من النسب وأخته من النسب" (لأبيه وأخيه) من الرضاع أي تباح أم الرضيع وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع فهما أجانب.

(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وأخته (فأرضعت طفلة حرّمتها عليه) لأنها ستُصبح بنتها من الرضاع ويحرم من النسب ما يحرم من الرضاع (وفسخت نكاحها منه إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت