فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1350

كانت زوجته) معناه أنها أخته أيضا إن أرضعت طفلة فيُصبح خال لهذه الطفلة وأمه إذا أرضعت طفلة فيُصبح أخا لهذه الطفلة.

يتكلم الآن عن قضية فساد النكاح بالرضاع: قال: (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برَضاع قبل الدخول فلا مهر لها) إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر فإذا كان عنده زوجتين زوجة كبيرة وزوجة رضيعة فأرضعت الكبرى الصغرى قبل الدخول فتحرم الكبيرة لأنها صارت أم زوجة فهي حرمت نفسها فلا مهر لها لأنها هي التي أفسدت نكاحها، قال: (وكذا إن كانت طفلة) أي إن كانت الزوجة طفلة (فدبّت فرضعت من نائمة) كذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت أي قبل الدخول فرضعت من نائمة وهذه النائمة هي أم الزوج فتصير هذه الطفلة أفسدت نكاح نفسها وصارت أختا للزوج، باختصار المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فليس لها مهر، (وبعد الدخول مهرها بحاله) أي فالمهر استقر، (وإن أفسده) أي إن أفسد النكاح (غيرها) أي غير هذه الطفلة الرضيعة (فلها على الزوج نصف المُسمى قبله) اكتب"أي قبل الدخول" (وجميعه بعده) أي جميع المهر بعد الدخول، (ويرجع الزوج به على المُفسد) فهذه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى هي أن الزوجة هي التي أفسدت نكاحها بنفسها قبل الدخول فليس لها المهر، المسألة الثانية هي التي أفسدت نكاحها بعد الدخول فاستقر المهر، المسألة الثالثة أن الذي أفسد النكاح طرف ثاني فإن كان قبل الدخول فلها النصف وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا لكن الزوج يرجع على من أفسد ويُطالب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت