فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يموت وإن كان غير محصنا فحكمه جلد مائة جلدة وتغريب عام من بلده وقد يقوم السجن مقام التغريب، الآن بدأ في تعريف المحصن قال: (والمُحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران) يقول المحصن رجل تزوج ووطئ المرأة في قُبلها طبعا في زواج صحيح فمعناه أنها مسلمة أو ذمية فلا تكون وثنية ولا مجوسية ووطئها في نكاح صحيح فمعناه أنه وطئها في قُبلها وتشابها في كونهما أن كلاهما بالغ وكلاهما عاقل وكلاهما حر، فالمحصن (من وطئ) "1" (امرأته مسلمة أو ذمية) "2" (في نكاح صحيح) "3"اكتب"وفي قُبلها"لأنه في غير قُبلها هذا ليس بوطئ جائز ثم قال (وهما بالغان) "4" (عاقلان) "5" (حران) "6"، فإذا رجل تزوج امرأة ووطئها في نكاح صحيح وكانا في هذه الحالة هو حر وهي حرة وهو بالغ وهي بالغة وهو عاقل وهي عاقلة فأصبح الآن هو محصن وهي أيضا محصنة، أصبح الآن وصفه محصن وهي وصفها محصنة فلو صدر زنا منه أي مع غيرها أو منها أي مع غيره فحكمه وحكمها عقوبتهما الرجم، نميز الآن ونتأكد من توفر شروط الإحصان فننظر هل هو محصن؟ ننظر هل تزوج نكاحا صحيحا ووطئ امرأته في هذا الزواج فإن كان الجواب نعم فهل كانا هو وامرأته يعني الاثنان بالغان وعاقلان ومكلفان فالبلوغ والعقل والتكليف فهل كانا مكلفين وكانا أحرار أم واحد فيهما عبد أو واحد فيهما غير بالغ أو واحد فيهما غير عاقل، فلو كان أحدهما غير بالغ أو غير عاقل أو غير حر فليس أحدهما محصن في هذه الحالة أما إذا كانا كلاهما بالغين عاقلين حرين فعند ذلك أصبحا محصنين فلو صدر من هذا الزوج مع امرأة أخرى فهو محصن فحده الرجم، أو منها مع رجل آخر فإذًا هي محصنة فحدها