فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرجم، ثم قال المصنف: (فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما) في نفس الصورة التي ذكرتها فالآن أثبتنا للزوج الإحصان وأثبتنا للمرأة الإحصان فهب أنه -لا قدر الله ونسأل الله أن لا يبتلي المسلمين وأن يعافي هذه الأمة من هذا الداء وهو داء الزنا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة- لو أن هذا الرجل زنا بامرأة غير محصنة يعني امرأة هي أصلا ما تزوجت فماذا تكون عقوبة هذا الرجل؟ الآن وقع من رجل وامرأة الرجل محصن والمرأة غير محصنة، فباختصار لكلّ حكمه لأنه ثبت إحصانه بالزواج الأول فهو في المرحلة الأولى مجرد عملية إثبات إحصان أو عدم إحصان فبعد ذلك نُحاسبه بحسب حاله ووصفه ولهذا قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لأحد منهما فلا يثبت الإحصان وليس الزنا.
الآن انتقل إلى النوع الثاني من الزُناة وهم غير المحصنين فقال: (وإذا زنا الحر غير المحصن جُلد مائة جلدة، وغُرّب عاما ولو امرأة) وغرّب عاما ولو امرأة. اكتب لتزيلوا هذا اللبس عند قوله (فإن اختل شرط منها في أحدهم فلا إحصان لواحد منهما) اكتب"وإن كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصنٍ فلكلٍّ حكمه"معناه واحد يرجم والثاني يجلد.
ننتقل لغير المحصن قال جلد مائة جلدة وتغريب عام في كل أحد إلا ويستثني الرقيق، المرأة إن كان ليس لها محرم اكتب عند ولو امرأة"ولو بدون محرم"لأنه فيه راجع ومرجوح فإذا سمعتم كلمة راجح ومرجوح فالشيخ أو العالم إن قال هذا راجح فماذا يريد؟ يقصد الراجح عند ربنا سبحانه وتعالى أم عنده هو؟ الجواب: الراجح