فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1350

السكري لكن ليس البرحي فإذا بدا الصلاح في نخلة واحدة من البرحي جاز بيع جميع شجر البرحي. (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) يبين الآن كيف نعرف الصلاح فالأول يقول لا يجوز بيع الثمار حتى تصلح، كيف تصلح؟ كل ثمرة صلاحها بحسبها فبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر (وفي العنب أن يتموه حلوا) أن يتموه يعني تصبح العنبة فيها ماء وحالية أي حلوة (وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) هذا هو الضابط فكل ثمرة طاب أكلها معناه صلاحها.

سنختم الآن ببيع العبد وهو الرابع اكتب في الحاشية رقم"4 ـ بيع العبد": (ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري) يعني لو باع عبد عنده ألف ريال فالألف ريال للبائع يعني صار المال يشبه في الصور الماضية مثل الثمر إلا إذا اشترط المشتري وقال أبغى العبد والألف ريال التي معه. قال: (فإن كان قصده المال) أي إن كان قصد المشتري المال والعبد (اشترط علمه) يعني بالمال (وسائر شروط البيع وإلا فلا) إن لم يكن قصده المال وكان قصده العبد فلا يشترط أن يعرف كم عند العبد من مال، إذًا هناك صورتان: لو اشترى المشتري عبدا ويريد المال وقصده مال العبد فنشترط ولابد أن يعلم كم عند العبد من مال، وإن كان ليس قصده المال وإنما قصده العبد فلا نشترط أن يعلم كم عنده من مال وهذا معنى (وإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا) يعني إن لم يكن قصده المال فلا يُشترط ذلك، الآن إذا بعت العبد وعليه ثياب فهل الثياب داخلة في البيع، أو إذا كان العبد عنده ثوبان ثوب وسخ عادي مستهلك للشغل وثوب جديد للعيد فما الذي يدخل مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت