فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1350

النسب احتياطا أما بلوغه فلم يثبت لنا، فإن غلب على ظننا بلوغه حكمنا بذلك وإن شككنا في ذلك لا نحكم ببلوغه لأن إلحاق النسب هو احتياطا.

الآن (ومن اعترف بوطء أمَته في الفرج أو دونه) دونه أي خارج الفرج (فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها) لاحتمال سبق الماء للفرج ووصل الماء للفرج وحدث حمل فإذا اعترف بوطء الأمة في الفرج أو خارج الفرج وأنزل فولدت لنصف سنة أو أكثر لحقه الولد لكن لو ولدت لأقل من نصف سنة منذ أن وطئها فهذا الحمل ليس منه بل من غيره (إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه) أي إلا إذا ادعى الذي وطء الأمة أنه استبرأها بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه اكتب عندها"بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه الولد"أي لو قال نعم أنا وطئت الأمة لكن بعد الوطء استبرأت الأمة بحيضة ويحلف أنه استبرأها فاستبراء الأمة في الرحم بحيضة فعدتها حيضة، (وإن قال وطئتها دون الفرج) "1" (أو فيه ولم أُنزل) "2"أي في الفرج (أو عزلت لحقه) "3"أي أنزلت خارج الفرج ثم ولدت بعد ستة أشهر فالمصنف يقول لحقه الولد فكيف هذا وهو قال وطئتها خارج الفرج؟ نقول لاحتمال سبق الماء إلى الفرج، وإن قال لم أُنزل فلاحتمال أنه أنزل ولم يشعر، وإن قال عزلت لاحتمال مع العزل وصول الماء إلى الرحم فإن الولد يلحقه.

قال: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه) أي لحقه نسبه (والبيع باطل) إذًا إن أعتقها أو باعها بعد أن وطئها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فمعناه أن هذا الولد منه فلو أنه باعها وولدت بعد بيعها بأقل من ستة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت