فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1350

قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة) المستثنى الأول: (ويجوز قضاء الفرائض) فاتت فريضة نام الإنسان استيقظ بعد ذلك في وقت نهي يصلي أم ينتظر؟ قال المصنف يجوز إذًا يصلي. يعني استيقظ والشمس في شروقها أو غروبها فماذا يصلي في هذا الحال؟ يقول يصلي. وفي الأوقات الثلاثة، ما المقصود بالأوقات الثلاثة؟ الأوقات القصيرة التي قلناها وهي عند طلوعها وعند توسطها وعند غروبها؟ يقول يصلي.

الثاني المستثنى: (فعل ركعتي الطواف) إذا طاف بالبيت فصلى ركعتين طواف وهي سنة يصليها في هذا الوقت، يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.

الثالث: (وإعادة جماعة) إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد تعاد الجماعة يقول هذا أيضا مستثنى.

ثم قال: (ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب) بغيرها بغير هذه يعني الثلاثة صلوات، يعني ذوات الأسباب على المذهب تصلى في أوقات النهي أم لا؟ المصنف يقول لا تصلى. اكتبوا عند: حتى ما له سبب: وعنه يجوز ما له سبب واختاره الموفق وهذه رواية ثانية وأما المعتمد في المذهب أن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي. إذًا ما الذي يصلى في أوقات النهي؟ استثنى المصنف ثلاث صلوات نص عليها والحقيقة: ما هي ثلاث صلوات هي أكثر. يمكن أن نكتب الصلوات الجائزة وقت النهي. كم صلاة ذكر المصنف؟ 1 ـ قضاء الفرائض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت