فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1350

مات فإنه يُنفق عليه في الحياة لو افتقر. باختصار الأخ وأخوه لو كان أحدهما غني فهل يجب عليه أن يُنفق على الفقير فنشترط الشروط وهي غنى المنفق وفقر المنفق عليه والثالث هل سيرثه فمثلا إذا كان الفقير ليس له أولاد فسوف يرثه أخوه الغني لذا ينفق عليه الغني، وإذا كان الأخ الفقير له أولاد ذكور فالذكور هؤلاء سيرثونه وهذا الأخ الغني لن يرثه فلا يُنفق عليه بل ينفق عليه هؤلاء الذكور. ولو كان هذا الأخ الفقير عنده بنات فتجب نفقته على الأخ الغني لأنه سيرث والبنات سترث الثلثين فقط.

(تجب أو تتمتها) أي تجب كاملة أو تتمتها لو كانت ليست عنده كاملة فتجب نصفها عليه ويأخذ النصف الآخر من قريبه أحد عمودي نسبه أو من قرابته الذين يرثونه (لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل) بدأ بعمودي النسب، (حتى ذوي الأرحام منهم) يعني ذوي الأرحام من عمودي النسب كأن يكون من أجداده غير الوارثين كالجدات والأجداد لأمه فهم ليسوا وارثين لكنهم أصول فتجب النفقة لهم وتجب عليهم أيضا إذا كانوا أغنياء (حجبه معسر أو لا) يعني الأصول والفروع لو كانوا محجوبين أو غير محجوبين فإن النفقة تجب يعني في الأصول والفروع لا نشترط الميراث بل نشترط الغنى والفقر فقط، هذا رقم"1"وهو (لأبويه وإن علوا ... ) ، سينتقل الآن للقرابة غير عمودي النسب (وكل من يرثه بفرض أو تعصيب) هذا شرط"1"أي تجب لكل من يرثه بفرض أو تعصيب، (لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق) أي سواء الوريث الأخر يرثه كأخ أو كعمة فهي التي ترثه وكذلك العتيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت