فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1350

فالمعتق يرثه لكن لا يورثه، (بمعروف) أي تجب النفقة بمعروف (مع فقر من تجب له) هذا شرط"2"، (وعجزه عن تكسّب إذا فضل عن قوت نفسه) هذا شرط"3"الذي هو الغنى فالقريب لقريبه تجب النفقة بهذه الشروط أن يكون المنفق وارث وأن يكون غنيا وأن يكون المنفق عليه فقير، (إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسُكنى، من حاصل أو متحصل) كصناعة أو تجارة أو عقار، (لا من رأس مال، وثمن مُلك وآلة صنعة) يعني الذي يجب عليه النفقة من أموال في يده أو من مُتحصل أي من أموال ستأتي من عقار مؤجر أو نحو ذلك لكن لا تجب النفقة من رأس المال فمثلا يُتاجر برأس مال فلا نقول وزع رأس المال على القرابة الفقراء، (وثمن الملك) أي لا نقول بع العقار الذي تملكه لتنفق على الأقارب فتجب النفقة من الزائد عن رأس مال التجارة وثمن ملك العقار مثلا وآلة الصنع فلا نقول بع الآلات التي عندك لتنفق على القرابة الفقراء.

(ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم) غير الأب على قدر إرثهم أما الأب فهو الذي ينفرد بنفقة الولد (فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد) يعني لو كان شخصا عنده أم وجد فكما يرثانه لو مات فنفقته تكون بنفس الصفة فالجد يتولى ثلثي النفقة والأم تتولى الثلث لكن لو كان معهما أب غني فالأب ينفرد بالنفقة فالجد والأم لا ينفقان، (وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ) يعني لو كان عنده جدة وأخ كذلك نقول مثل ما يرثانه فالجدة التي تأخذ السدس فإنها تُنفق السدس والأخ يأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت