فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الباقي ويرث الباقي تعصيبا فيُنفق ما تبقى عن السدس، (والأب ينفرد بنفقة ولده) إذا كان الأب موجود وغني فهو الذي يُنفق عليه.
(ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما) إذا كان له ابن فقير فلا يستطيع أن يُنفق وله أخ فقير لكنه غير وارث اكتب"لأنه غير وارث"فلا نفقة عليهما فالأول لفقره والثاني لعدم ميراثه، (ومن أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة) لأنها من عمودي نسبه، (ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين) النفقة عندما نقول تجب النفقة لزيد فمعناه أنها تجب لزيد ولزوجة زيد ولأولاد زيد حتى نفقة المرضعة لأولاده فإن أحضر مرضعة لأولاده فنفقة المرضعة على هذا المُنفق.
(ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء) حتى لو كانوا من عمودي النسب فاختلاف الدين لا يوجب النفقة قال المصنف (إلا بالولاء) لأن الولاء لا يمنع الإرث فكذلك لا يمنع النفقة، إذًا تلزم النفقة على مسلم لمعتقه الكافر وكذلك تجب النفقة على الكافر لمعتقه المسلم.
(وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويُؤدي الأجرة) هذا واجب على الأب أن يُحضر مرضعة ويعطيها الأجرة، (ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه) أي لا يلزم الأم أن تُرضع الولد إلا لضرورة كخوف تلفه، (ولها) اكتب"أي للأم" (طلب أجرة المثل) أجرة الرضاع، (ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته) بائنا كانت هذه الأم أو تحت الزوج فالحكم الأول أنه لا يلزمها أن تُرضع الولد والحكم الثاني أن لها أن تطلب أجرة الرضاع ولو كانت تحت العصمة، (وإن تزوجت