فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1350

آخر) أي هذه الأم المرضعة إذا تزوجت آخر (فله) أي الثاني (منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها) فيجب على الزوج الثاني أن يأذن للأم.

فصل

(وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسُكنى، وأن لا يُكلفه مُشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة جاز) المخارجة هي أجرة للسيد من العبد، (ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويُركبه في السفر عُقبة) عقبة أي بالتعاقب، فكل هذه آداب أرشد إليها الإسلام فبعض النصوص صريحة وبعض النصوص عامة (وإن طلب نكاحا زوجه) هذا"1"أي الرقيق إن طلب نكاحا زوجه، (أو باعه) هذا"2"إن لم يستطع تزويجه باعه، (وإن طلبته الأمة) أي إذا الأمة هي التي طلبت الزواج (وطئها) هذا"1"، (أو زوجها) هذا"2"، (أو باعها) هذا"3"، إذًا لا يجوز أن يمنعها أو يمنع عبده من النكاح.

فصل

نفقة البهائم (وعليه علف بهائمه، وسقيها وما يُصلحها، ولا يُحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) أي لا يحلب من لبنها ما يضر ولد البهيمة لعدم الضرر، (فإن عجز عن نفقتها) أي عن نفقة البهيمة (أُجبر على) أي الحاكم يُجبره (بيعها) "1" (أو إجارتها) "2" (أو ذبحها، إن أُكلت) أو ذبحها إن كانت تؤكل فلا يتركها تهلك بعدم النفقة. قال رحمه الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت