فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اليد اليمنى والرجل اليسرى. وحسمتا أي توضع في الزيت حتى تسد الأفواه أو يأتي الطبيب ويسد الأفواه بأي طريقة.
الصورة الرابعة قال: (فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد) اكتب: حتى تظهر توبتهم.
قال: (ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي"1"، وقطع"2"، وصلب"3"، وتحتم قتل"4"، وأخذ بما للآدميين من نفس"1"، وطرف"2"، ومال"3"إلا أن يعفى عنها) أي صاحبها. إذًا من تاب قبل أن نقدر عليه أي نقبض عليه ما التي تسقط؟ تسقط حقوق الله أما حقوق الآدميين فلا تسقط. ما هي حقوق الله؟ النفي والقطع من خلاف والصلب وتحتم القتل هذه كلها لله فإن تاب قبل ذلك تسقط هذه الأشياء لكن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة فلو قتلوا نفسا فعند ذلك ما يسقط القتل. أو قطعوا طرفا من إنسان أو أخذوا مالا فهذه كلها لا تسقط إلا إن عفا صاحبها عنها.
مسألة دفع الصائل ـ أي المعتدي ـ إذا اعتدى إنسان على إنسان فكيف يدفعه؟ قال: (ومن صال على نفسه أو حرمته ـ يعني نسائه ـ أو ماله آدمي أو بهيمة) سواء كان الصائل آدمي أو حيوان وصال عليك (فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) إذًا إذا اعتدى آدمي عليك فلك الدفع لكن بالأسهل. إذا كان يندفع بالكلام فلا تعتدي عليه بالضرب, وإذا كان بالضرب فلا تقتله, وإذا كان لا يندفع إلا بالقتل فعندئذ يقتل. (فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه) أي على الضامن (فإن