فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البقر مائة ومن الغنم ألف ومن الذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة ستة آلاف درهم، (ودية المجوسي والوثني ثمان مائة درهم) هذا [3] فالمجوسي والوثني هذا المُعاهد أو المستأمن ثمان مائة درهم وهكذا جائت فيه الآثار وهذا هو قضاء الصحابة - رضي الله عنهم -، (ونسائهم على النصف كالمسلمين) هذا [4] فنسائهم على النصف كالمسلمين فالمسلمة ديتها نصف دية المسلم أي تتساوى مع الرجل الكتابي، والكتابية تكون نصف الكتابي أي ربع الذكر المسلم، والمجوسية نصفه أي أربعمائة درهم.
(ودية الرقيق قيمته) هذا رقم [5] ودية الرقيق أو القن معناه أن الرقيق لا نقيسه بالحر ولا بثمان مائة درهم ولا ألف مثقال ولا نصف ذلك ولكن ديته قيمته في السوق لأنه يُباع ويُشترى، (وفي جراحه) الكلام على الرقيق (ما نقصه بعد البُرء) معنى هذا دية الرقيق قيمته فإن جُرح فقط ولم يُقتل أو اعتُدي على طرف منه فمثلا قُطع منه يد فهنا نُقدر اكتب عندها"في غير المُقدر من الحر"يعني هذا الكلام في الجراح التي ليس لها تقدير في الحر أما المقدر من الحر فبقسطه منه، مثال ذلك: لو أن رجل اعتدى على عبد فقطع يده، قطع اليد عند الحر مقدرة بنصف الدية فإذا قطع يد العبد معناه يستحق نصف قيمته وليس نصف الدية لأننا قلنا دية العبد قيمته فمادامت هذه اليد بالنسبة للحر فيها نصف دية فاليد من العبد فيها نصف القيمة فإن ساوى العبد مائة ألف ريال فهذه اليد تساوي خمسين ألف ريال، والعين في الحر تساوي نصف الدية كذلك من العبد تساوي نصف القيمة، وقطع أصبع من الحر تساوي عشرا من الإبل أي عُشر الدية معناه أنها تُساوي من العبد عُشر القيمة لكن إذا فعل في العبد فعلًا ليس له مقدر في الحر فهنا نقول بقدر ما نقصه بعد البرء، نرى مثلا أن هذا العبد قبل