فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حيث التغليظ فهي مربعة تشبه العمد فهي مربعة أيضا هذا الكلام يصدق على الإبل فإذا كان من البقر اكتب"وتؤخذ من البقر مسنات وأتبعة نصفين فهي مائتان من البقر فنقول تؤخذ بقر مسنات وأتبعة أي تبيع نصفين معناه مائة مسنة ومائة تبيع فالتبيع عمره سنة والمسنة عمرها سنتان وإذا كانت من الغنم فدية الغنم ألفان فتُخرج ثنايا وأجذعة نصفين يعني نصفها جذع ونصفها ثني هذا إن كانت من الغنم، والغنم نوعان ماعز وضأن وكلامنا هذا في الاثنين فإذا كان عنده ماعز فيُخرج الجذع من الماعز، وإن كان عنده ضأن فيُخرج نصفها أجذعة ونصفها ثنايا، اكتبوا هذا"والثنايا تجوز من الضأن"يعني لا يُخرج جذع إلا إذا كان ضأن فإن كان ماعزا فلا يُخرج جذع بل يخرجن ثنايا كلها من الماعز (ولا تُعتبر القيمة في ذلك، بل السلامة) يعني الآن لا نشترط أن تبلغ قيمة الإبل دية النقد ولا نقول يلزم دية الإبل كألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة لكن أن تكون سليمة من العيب."
(ودية الكتابي نصف دية المسلم) ضع رقم [2] (ودية الكتابي) اكتب"الذمي أو المُعاهد أو المستأمن (نصف دية المسلم) فقتل الكتابي فهي دية وهو الصحيح فليس كل غير المسلمين دمائهم حلال فهذا ليس من الفقه وليس من الشرع فكونك تكره الكافر وتكره عقيدته ولا تؤمن بعقيدته فهذا موضوع لا يُحل دمه ولا يُحل ماله فلا نستبيح أموالهم ولا أعراضهم ولا نسائهم ولا دمائهم وإنما هناك من يُستحل دمه وماله وهو المُحارب، طبعا لا ندخل في مسألة أخرى ونجعل من ليس محارب محاربًا، فنستحل مال الحربي فلا يكون كل من أراد أن يقتل شخصا فيجعله محاربا بمزاجه وهواه، لكن الكتابي ديته نصف دية المسلم يعني خمسون من الإبل ومن"