فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1350

بدل عنها يُنتقل إليها عند عدم الإبل"لكن على المذهب يقول المصنف هذه الخمس هي أصول الديات (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) . لكن إن قلنا أن أصول الديات هي الإبل وأراد أن يدفع الدية من الذهب فلا يلزمه القبول بل يلزمه الإبل إلا إذا انعدمت أو تعزر عليه دفعها."

(ففي قتل العمد وشبهه) الدية في قتل العمد وشبهه مغلظة من حيث النوع، ففي قتل العمد وشبه قتل العمد مغلظة من حيث النوع يعني سيُخرج مائة من الإبل فيُخرجها من السمان الكبار بخلاف القتل الخطأ فيُخرجها أقل يعني مخففة من حيث النوع فيُخرجها أخماسا، أي في القتل العمد وشبه العمد يُخرجها مربعة أي خمسة وعشرون وخمسة وعشرون وخمسة وعشرون وخمسة وعشرون (خمس وعشرون بنت مخاض) التي عمرها سنة، (وخمس وعشرون بنت لبون) وعمرها سنتان، (وخمس وعشرون حِقّة) وعمرها ثلاث سنوات، (وخمس وعشرون جَذَعة) وعمرها أربعة سنوات، (وفي الخطأ تجب أخماسًا) ففي الخطأ تكون مخففة من هذه الناحية فتكون (ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، (وعشرون من بني مخاض) فالعشرون الأخيرة تكون من بني مخاض طبعا هذا من حيث القيمة تكون أخف، وبناء على ما سبق تكون الدية في قتل العمد مغلظة من ثلاث نواحي وهي من حيث النوع فهي مربعة وليست مخمسة والثانية من حيث الزمن هي حالة والثالثة من حيث الدافع فهي على الجاني وليست على العاقلة، وشبه العمد في مسألة الحلول والعاقلة تشبه الخطأ وأما من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت