فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1350

قال: (دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة) الآن نريد نميز هذه الديات أول واحد نريد أن نعرف ديته هو الحر المسلم طبعا سيخرج العبد مطلقا يعني مسلم وغير مسلم وسيخرج الكافر مطلقا يعني عبدا أو حرا، إذًا (دية الحر المسلم) هذا رقم 1 ضعوا رقم [1] أو ضع عنوان جانبي"دية الحر المسلم"، يقول المصنف أن دية الحر المسلم أحد خمس ديات (دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة) مائتا بقرة أي مائتان أو ألفا شاة أي ألفان من الشياه، فأصبحت الدية من أي الأجناس؟ فالدية لم تخرج من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فإن كانت من الإبل فمائة وإن كانت من البقر فمائتان وإن كانت من الغنم فألفان والصنف الثاني هو الذهب والفضة فإن كانت من الذهب فألف مثقال وإن كانت من الفضة فاثنا عشر ألفا من الفضة، الآن كم يساوي المثقال؟ نقول مثقال الذهب تقريبا أربعة جرام وثلث معناه أربعة كيلو وثلث أو ربع كيلو تقريبا من الذهب، وبالنسبة للفضة اثنا عشر ألف درهم والدرهم قرابة ثلاثة جرامات فمعناه أن الدية بالنسبة للفضة ستكون ستة وثلاثون كيلو جرام فضة تقريبا، هذه مسألة خلافية والخلاف هو هل الدية مائة من الإبل وهذا هو الأصل والأربع غيرها وهي الفضة والبقر والغنم إنما هي بدائل يُنتقل إليها عند عدم الإبل فهذا رأي وهذا الرأي الثاني الظاهر عند الإمام أحمد، أو أن هذه الخمسة ديات متساوية وأي نوع من هذه الأنواع الخمسة إن دفعها من يجب عليه الدية فيلزم المجني عليه أو وليه أن يقبل، المذهب أن الإنسان مُخير في الدية بين هذه الخمس، والمصنف قال: (هذه أصول الدية) "وعنه الإبل هي الأصل وغيرها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت