فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن أولياء الدم خمسة، وأربعة قالوا نريد القصاص، والخامس قال نريد الدية، فذهب أحد الربعة وقتل القاتل يقتل. لأنه الآن ما قتل شخص يستحق القتل، قتل معصوم الدم.
قال: (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني يعني يحصل ضرر على غيره. (فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ) يعني إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل ليست حامل ثم حملت فلا نقتلها حتى تضع إذًا ننتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ وهو أول اللبن، يعتقد الفقهاء قديما أن الولد يتضرر بتركه، لكن اليوم الله أعلم هل الطب يثبت هذا أو لا يثبت فإذا اثبت الطب أن الطفل فعلا يتضرر بتركه فننتظر حتى تسقيه وإذا ثبت أنه غير صحيح هذا الكلام والولد يستغني عن اللبأ بشيء آخر فيختلف الحكم لأن هذا مبني على هذا الفهم مبني على أنهم يفهمون ويظنون في زمن أن اللبأ ضروري للولد وإلا الولد يتضرر بهذا يعني بتركه. قال: (ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه) إذًا لا يقتل هذه الحامل حتى تضع"1"، وتسقيه اللبأ"2"، وأن تجد من يرضعه"3"، فإذا سقته اللبأ ووجدنا من يرضعه قتلناها لا ننتظر، وإذا ما وجدنا ننتظر حتى تفطمه ثم نقتص منها. (ولا يقتص منها) أي من الحامل، (في الطرف) كاليد والرجل مثلا يد، رجل، عين، أذن (حتى تضع) هل قال المصنف وتسقيه اللبأ؟ لا ما قال وإن لم تسقيه اللبأ، ثم قال: (والحد في ذلك كالقصاص) الحد يعني كالرجم مثلا في الزنا، يعني ما نرجمها حتى تضع وتسقيه اللبأ، ووجد من