فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1350

هذا الذي يدعي الوكالة يثبت أنه وكيل، يقول (ولا اليمين إن كذبه) فقال أنا وكيل زيد وقد وكلني في قبض الدين فأنا كذبته وقلت لا أُصدق هذا فلا يقول أحلف.

الآن مسألة تشبهها قال: (فإن دفعه) اكتب عنده"عمرو" (فأنكر زيد الوكالة) فماذا نفعل في هذه الحالة؟ مثلا عمرو صدّق ودفع مع أنه لا يلزمه الدفع لكن هب أنه دفع قال فإن دفعه أي عمرو فأنكر زيد الوكالة قال: (حلف) اكتب"أي زيد" (وضمنه عمرو) الآن أنا عمرو جاءني زيد وقال أنا لم أرسل أحد ولم أُوكل أحد فنقول له احلف أنك لم تُرسل أحد ولم توكل أحد فإن حلف فإن عمرو يضمن والمال الآن أخذه طرف ثالث.

قال: (وإن كان المدفوع وديعة أخذها) يعني أخذها ممن هي تحت يده، صورة ذلك لو أن الرجل المدعي هذا جاء إلى عمرو وقال أنا وكيل زيد في أخذ سيارته فأعطيته السيارة ثم جاءني زيد وقال أنا لم أُوكل أحد وأريد سيارتي فنقول له احلف فإن حلف إذًا أنا أضمن السيارة فإن كانت موجودة عند من أخذها فإنها تؤخذ منه لكن إن كانت مالا أي نقود وقد ذهب هذا الرجل فمعناه أن أدفع أنا النقود وكذلك لو أن السيارة لم تكن موجودة فأنا الذي أضمن لزيد النقود، لكن هل زيد يمكن أن يُضّمنني أنا وحدي أم يمكن أن يُضّمنني أنا والذي أخذها إذا كان الذي أخذها مدة الوكالة موجود نقول أنه بالخيار إن شاء يأخذ مني وإن شاء يأخذ ممن ادعى الوكالة، نعيد المسألة ونقول أن زيد جاء وطلب ماله إن كانت سيارة أو كانت نقودا مثلا وطلب ماله من عمرو فعلم أن هناك شخصا جاء وادعى وأن عمرو فرّط وسلّم الأمانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت