الهشم. أو منقلة يعني جرحه فوصل إلى العظم، وكسر العظم، وهشم العظم وتنقل العظم من مكانه إلى مكان فقال أريد القصاص، ليس له إلا أن يطالب بالقصاص موضحة يعني يجرح الجاني إلى العظم، ويأخذ فرق المنقلة.
قال المصنف: (إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة) تهشم العظم، (والمنقلة) تنقله، (والمأمومة) تصل إلى جلدة الدماغ، (فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد) كم أرش زائد؟ سيأتي معنا في باب الديات الفرق بين خمس من الإبل يعني الموضحة خمسة، والهاشمة عشر من الإبل، والمنقلة خمسة عشر، فلو أنه جرحه منقلة ثم اقتص منه موضحة، كم يأخذ فرق؟ عشرة، لو كانت هاشمة يأخذ فرق خمسة.
قال: (وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود) واضح هذا مثل القتل أليس إذا اجتمع جماعة وقتلوا شخصا واحدا نقتل الجميع كذلك لو أنهم جميعا جرحوا شخصا موضحة مثلا نجرحهم جميعا كل واحد جرحه نجرحه نفس الجرح. قال: (وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة) وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دون النفس إما بالقود وإما بالدية مثلا شخص اعتدى على شخص وقطع إصبعه هذه جناية أم هذا قود؟ يعني هذه جناية أم قصاص؟ هذه جناية، قطع الإصبع هذه جناية توجب قصاص يعني القاضي له أن يقطع إصبع الجاني، قبل أن يقطع إصبع الجاني سرت الجناية يعني توسع الداء وتوسع الجرح والالتهاب وتلفت اليد كلها، الآن المجني عليه يطالب