فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 1350

الديات أو الدية المال المؤدى أي المال الذي يُدفع إلى المجني عليه أو وليه إما أن يُدفع إلى المجني عليه إذا كان المجني عليه ما زال حيًا أو إلى وليه كما في حالات الاعتداء على النفس، إذًا هو المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية أو بسبب جناية.

قال المصنف رحمه الله: (كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ، أو سببٍ لزمته ديته) كل من أتلف إنسانا وقوله إنسانًا يشمل المسلم والذمي والمستأمن والمهادن، قال المصنف (إنسانًا) ولم يقل مسلم، إذًا كل من كان يحرم قتله ففي قتله الدية، إذا قُتل ففيه الدية، إذًا كل من أتلف إنسانا والإتلاف إما بمباشرة أو بسبب، الفرق بين المباشرة والسبب، المباشرة بأن يباشر قتله يعني أن يكون هو القاتل وأن يقتل بفعله وبنفسه أما القتل بالسبب كأن يفعل فعلا يترتب عليه القتل كأن يحفر حفرة مثلا فيقع فيها إنسان أو يضع حجرا في الطريق فيصطدم به إنسان أو يضع حية عند إنسان فتلدغه الحية فيكون هو متسبب وليس مباشر، فالقتل إما أن يكون بمباشرة أو بسبب فسواء قتل بمباشرة أو بسبب فإن الدية تلزمه طبعا إذا اجتمع المباشر والمسبب فإننا نُقدم المباشر ولكن إن انتفى المباشر ووُجد المتسبب فهو الذي يتحمل الدية. (بسبب) اكتب"كحفر أو حجر أو حية أو نحو ذلك"يقول عليه الدية فالدية تختلف بحسب نوع القتل الذي حصل، فالقتل إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، فهل هناك فرق بين العمد وغير العمد؟ (فإن كانت عمدًا محضًا ففي مال الجاني حالة) ضع"1"إذًا إذا كان عمدا محضا وهو النوع الأول من القتل فالدية في مال الجاني حالة يعني ليست مؤجلة نفهم من هذا أن الدية التي تُدفع في القتل العمد هي مغلظة من حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت