فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1350

كونها في مال الجاني وليست على القبيلة بل هو الذي يدفع عن نفسه وهي حالة وليست مؤجلة (وشبه العمد) ضع"2" (والخطأ) ضع"3" (على عاقلته) يعني على العاقلة والعاقلة هم العصبة وسيأتي لهم باب خاص يبين أحكام العاقلة. إذًا القتل العمد فالدية تُدفع من مال الجاني وأما القتل شبه العمد والخطأ فإن الدية تكون على العاقلة (فإن غصب حرًا صغيرًا فنهشته حية) هذه الصورة غصب حرا صغيرا فنهشته حية أي أخذ هذا الحر عنده وحبسه عنده فنهشته حية ومات بذلك فهذه المسألة الأولى حكمها أنه يكون عليه الدية ضع"1" (أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض) هذه الصور مثل الصغير فعندما سرق هذا الصغير ومنعه من أهله ومنعه من أن ينطلق فمات بنهش حية أو مات بصاعقة أصابته أو مات بمرض سيذكر المصنف أنه يجب عليه الدية، لكن عند قوله (أو مات بمرض) اكتب عندها"وعنه لا دية عليه إن مات بالمرض"في مسألة المرض فقط وليس في مسألة الصاعقة ونهش الحية وهذا الذي اختاره صاحب المنتهى والإقناع (أو غل حرًا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما) فعندنا صورتان الصورة الأولى أنه غصب حرا صغيرا الصورة الثانية أنه غل وقيد حرا مكلفا فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الحية فيهما ففي الكبير لم يذكر مسألة المرض وإنما ذكر المرض للصغير، وصاحب المنتهى والإقناع يرى أن الصغير إن مات بالمرض لا دية عليه معناه أن صورة الصغير والكبير عند صاحب المنتهى والإقناع واحدة فالصغير والكبير إن ماتا بالحية أو مات بصاعقة فإنه يضمن الدية لماذا؟ لأنه هلك هذا الهالك الصغير أو الكبير الذي قُيد هلك في حال تعديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت