فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1350

الشرط السادس: قال: (وأن يطالب المسروق منه بماله) صاحب المال أن يطالب بالمال هذا هو الشرط. لماذا؟ لاحتمال أنه أباحه له. مثال كأن هذا الذي سرق المال من زيد فقد يكون زيد هذا أباح المال أصلا للسارق قلا قطع, لكن كيف نعرف أنه أباحه أو لم يبحه؟ إذا طالب زيد ـ المسروق منه ـ بالمال فنعلم أنه لم يبحه له.

طريقة القطع: قال: (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت) أي بغمسها في زيت مغلي لسد العروق. أما الآن لو أن الطب استطاع أن يسد العروق بالخياطة فيكفي هذا. هب أنه عاد مرة أخرى وسرق؟ تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب. فإذا عاد وسرق حبس حتى يموت والمسألة فيها خلاف حتى داخل المذهب هل نقطع يده اليسرى أم نحبسه حتى يموت؟

قال: (ومن سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما: أضعفت عليه القيمة ولا قطع) من غير حرز ليس فيه قطع. الكثر هو طلع الفحال للنخيل , واكتب عند أو غيرهما: كالماشية والجمار وهو قلب النخلة. أصبح كم شيء؟ ثمر ـ طلع الفحل ـ الماشية ـ الجمار. هذه الأربعة أشياء فقط من سرق شيئا منها من غير حرز أضعفت عليه القيمة ولا قطع. في كل المسروقات عندنا سواء كان فيه القطع أو التعزير فهذه عقوبة أما المال المسروق يعاد إلا في هذه الأربعة فإنه تضاعف عليه القيمة. في كل المسروقات يعيد المسروق بعينيه إن كان موجود أو القيمة إن كان هذا المسوق تلف كأن أخذ شاة وذبحها وأكلها فنقول قيمتها أو مثلها فإذا كان مثليا يأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت